⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-3-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في دفاعه لا تتأثر به إدانته. لثبوتها من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هي أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة على وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلى طلب المعاينة.