⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-3-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين في جريمة اختلاس هي بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها. ولكن متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى صريحة في ثبوت علاقة المتهم بالمجني عليه كوكيل بالعمولة وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الاختلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه إن صح أنه لا يترتب على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم وبين المجني عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط، فامتناع المتهم عن الرد يعتبر اختلاساً.