الطعن رقم 997 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تغير في الحكم الذي يصدر منها بالعقوبة وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بغير سبق تعديل في التهمة بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق وألا يكون التغيير الذي تجريه من شأنه أن يخل بحق الدفاع. فإذا اعتبرت المحكمة متهماً شريكاً في القتل، وهو مقدم إليها بصفته فاعلاً أصلياً، وكانت الأفعال التي وصفتها بالوصف الجديد هي هي بعينها الأفعال المسندة إليه في أمر الإحالة والتي هي أساس الاتهام، فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. وكذلك لا مخالفة للقانون إذا قدم متهم إلى المحكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة لشخص معين في جناية قتل فاعتبرته شريكاً لفاعل أصلي غير معين من بين المتهمين، لأن أساس الاتهام واحد في الحالتين لم يتغير وهو الاشتراك في القتل بطريق الاتفاق والمساعدة.