الطعن رقم 996 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت - وإن تنوعت - على إحداث وفاة المجني عليه, سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر, فالمتهم مسئول جنائياً عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلته مأخوذاً في ذلك بالقصد الاحتمالي إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج الجائزة الحصول.