الطعن رقم 987 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم مع آخر اتفقا على الحصول على سندين من المدعي بالحق المدني لاختلاسهما إضراراً بموكلته المحرر لصالحها هذان السندان والمدعية معه أيضاً بالحق المدني، فأدعى الشخص الآخر لدى الوكيل أن السندين لازمان في إجراء صلح بين موكلته وأخرى، وبذلك تسلمهما منه، ثم سلمهما بدوره إلى المتهم، ولم يرداهما بعد ذلك، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة النصب لخلوها من الطرق الاحتيالية، إذ الحصول على السندين لم يكن بناء على طريقة من تلك الطرق بل كان نتيجة لمجرد الكذب من الشخص الآخر، وإنما هي تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة لأن المدعي المدني سلم السندين للشخص الآخر لاستعمالهما لمصلحة موكلته في أمر معين فأختلسهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر في العقاب على اختلاس الشيء المسلم. وإذن فإذا كانت نية الجاني وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجني عليه من التسليم، فلا تأثير لذلك في قيام جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجاني أختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب مدعيان بالحق المدني الحكم لهما بمبلغ ما على سبيل التعويض ولم يخصصا مقدار التعويض المطلوب لكل منهما فيعتبر الطلب منهما على أساس أن لكل منهما النصف. فإذا قضى الحكم لأحدهما دون الآخر بالمبلغ كله فإنه يكون قد أخطأ لقضائه بما لم يطلبه المقضي له. وإذا كانت المحكمة ترى أن أحد المدعيين لا يستحق تعويضاً فعليها أن تحكم برفض دعواه وتقضي للآخر بما يستحقه على ألا يتجاوز ما تقضب به نصف المطلوب.