⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 986 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-3-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد التاريخ الحقيقي للسندات موضوع الاتهام أمر موضوعي متى فصلت فيه المحكمة استنادا إلى أسباب مؤدية إلى ما استخلصته منها كان فصلها هذا نهائياً لا يجوز التعقيب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب إلى النيابة أن تحقق في سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد في تحقيقها على لسان القيم شيء عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها وإنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين وشريك له، ثم حفظت النيابة التحقيق على اعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول اتفاق على فوائد ربوية. ولما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم في التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل في ذلك تحقيق، فلا شك في أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة في القانون لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين. ولا يؤثر في ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هي تقاضي فوائد ربوية لأن مناط الأمر في ذلك هو ما دار عليه التحقيق وتناوله بالفعل.