الطعن رقم 977 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره لم تنص على أن هذا الميعاد كامل. فهو إذن، وفقاً للمبادئ العامة، ميعاد غير كامل. فإذا قدم الطاعن لمحكمة النقض شهادة من قلم الكتاب مؤرخة في 22 يونيه الساعة الواحدة والربع مساء بأن الحكم الصادر ضده في يوم 14 يونيه لم يختم، ليحصل على مهلة لتقديم أسباب جديدة لطعنه غير السبب الذي قدمه وهو عدم ختم الحكم في الميعاد كان الطاعن على حق في طلبه هذا. ولا يحول دون حقه في المهلة تقديم خصمه شهادة من قلم الكتاب نفسه مؤرخة بعد يوم 22 يونيه المذكور بأن الحكم ختم في 22 يونيه فإن هذه الشهادة، فضلاً عن أنها لا قيمة لها لعدم تحريرها في يوم حصول الواقعة الواردة فيها مما يجعلها مجرد رواية ممن حررها عن واقعة سابقة، تدل بعبارتها على أن الحكم ختم بعد تحرير الشهادة الأولى في الساعة الواحدة والربع أي وقت انتهاء العمل وبعد إقفال الخزانة مما لم يكن يتسنى معه البتة قيام الطاعن مقدم تلك الشهادة الأولى بتوريد الرسم والحصول على صورة الحكم المطلوبة في نفس اليوم.