⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 971 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل مقترن بجناية او جنحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يشترطه القانون لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة 198 من قانون العقوبات هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة الزمنية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها، ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الغرض أو السبب.