⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 970 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ورود عبارة فى الحكم دون محضر الجلسة
⚖️ طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستبين من وقائع الدعوى وظروفها أن الجاني سليم العقل ومسئول عما وقع منه. فهي ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ما دامت هي قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن حالته بالجلسة ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ومناقشته للشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً على عدم صدورها، فإذا كانت هذه العبارة واردة في الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً.