الطعن رقم 968 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إذا صدر، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره.