الطعن رقم 967 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا برأت المحكمة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لثبوت عذر عنده بينته في حكمها فيجب عليها، إذا رأت أن ترفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، أن تورد أسباباً خاصة لهذا الرفض، لأن قيام العذر لدى المتهم لا ينفي حتماً تحقق الضرر وثبوت مسئوليته عن تعويضه.