الطعن رقم 958 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ظرف صغر سن المتهم ليس إلا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب ولكنه لا يؤثر في الاختصاص. فإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي إحداثه بالمجني عليه جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإن صغر سنه لا يغير هذه التهمة من جناية إلى جنحة، ولا يمنع بالتالي محكمة الجنايات من نظرها. وإذن فليس لقاضي الإحالة، إذا ما قدم إليه متهم صغير السن، أن يعتبر الجناية المقدم بها إليه جنحة ويحيلها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها، بل عليه - إذا رأى أن تفصل محكمة الجنح لا محكمة الجنايات في أمر المتهم - أن يحيل الدعوى إليها عملاً بالمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 التي تخول له حق إحالة المتهم بجناية في هذه الحالة إلى القاضي الجزئي، لا لأن الجريمة في ذاتها جنحة، بل لتوقيع عقوبة الجنحة مع اعتبارها جناية.