الطعن رقم 957 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ الواقعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بما أشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود في محضر البوليس مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصه من التحقيقات ومن شهادة الشهود أينما كانت.