الطعن رقم 956 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم قد حصل، بصفته صرافاً معيناً من وزارة المالية، أموالاً من الأهالي على اعتبار أنها ضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور خفر، فأختلسها لنفسه، ولم يوردها للخزانة، وعجز عن ردها عجزاً تاماً، فقد توافرت في فعلته هذه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية. وكون الأموال المسلمة إليه لم تدخل الخزانة قبل أن يختلسها لنفسه لا تأثير له في قيام الجريمة.