⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-3-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ استجواب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن الاعتراف في المواد الجنائية، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وعلى غيره، فللمحكمة أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إلى صدقه وتترك منه ما لا تثق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من استجواب بقصد الاستفسار منه عما غمض من أقواله التي أدلى بها مختاراً، ولم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون في ذلك.