الطعن رقم 950 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى أقوال المجني عليه في التحقيق قبل وفاته وإلى شهادة الشهود أمام النيابة مكتفياً في بيان ما أدلى به المجني عليه والشهود بسرد وقائع الدعوى إجمالاً على النحو الذي استخلصته المحكمة دون أن يبين مؤدى تلك الأقوال ولا موضوع تلك الشهادات بحيث لا يستطاع الوقوف على ما إذا كانت تلك الأقوال والشهادات تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة فهذا قصور في الحكم يوجب نقضه.