⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق المتهم فى الاستئناف
⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي ، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقوة فذهبوا إلى مكانها ومع الأول والثاني منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من سرقتها منها، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين، وأمسك الابن بزمام البقرة فضربه أحد المتهمين بعصا على يده وأطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون جميعاً وتركوا البقرة - فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدي بالعصا من أحد المتهمين على ابن المجني عليه عندما أراد تخليص البقرة منهم، ولأن جريمة السرقة كانت وقت حصول هذا التعدي في حالة تلبس، وكل إكراه يقع من الجاني والجريمة في هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه.