الطعن رقم 945 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-2-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتخاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938 تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الانتخابات، أي أن يكون الانتخاب هو السبب المباشر في ارتكابها، أما إذا كان سببها غير ذلك كأن يكون بين الجاني والمجني عليه ضغينة قديمة بسبب المنافسة في الانتخابات فلا يسري هذا القانون.