⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي اعتبرها الحكم إقراضا بالربا الفاحش هي أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً. وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان في الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانوني، لا الاستئجار والتأجير، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشة في صحة التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة ما دام مبنياً على ما يسوغه.