الطعن رقم 741 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف مرفوع من النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخول لها النظر فيه من جميع وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف. فإذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط، فإن هذا لا يمكن أن يحد من سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع والحكم فيه بما تراه في حدود القانون.