الطعن رقم 567 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم لم يتعرض لوقائع الدعوى بل كان مبنياً على مسألة قانونية وهي عدم جواز نظر المعارضة في الحكم الصادر باعتبارها كأنها لم تكن فيجب على من يريد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض أن يقصر طعنه عليه وألا يتعرض فيه لمسائل لم يتناولها.