الطعن رقم 559 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-2-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشياء مفقودة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشيء نية تملكه ولو كان ذلك بعد العثور عليه. فإذا كان المتهم [وهو مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية] قد خالف التنبيه الموجه إليه هو وزملائه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً في العربات لرؤسائهم، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التي عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته انصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش، فاستخلاصها هذا لا معقب عليه ولو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس في اليوم التالي لليوم الذي عثر فيه عليها.