⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-3-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن لا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بالتوضيح للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم. ففي جريمة عزى الطفل إلى غير والدته إذا اكتفى الحكم في الإدانة باعتماده على ما أثبته الطبيب الشرعي بتقريره وعلى الأسانيد التي قال عنها إنها وردت في الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بعدم صحة بنوة الطفل لمطلق المرأة المعزى إليها هذا الطفل, وذلك دون أن يبين ما تضمنه التقرير الطبي للدلالة على ثبوت التهمة - لاسيما إذا كان المتهم يستشهد بهذا التقرير نفسه على براءته مما نسب إليه - ودون أن يسرد الأسانيد التي اعتمد عليها الحكم الشرعي, كان هذا الحكم مجهلاً لأدلة الثبوت وتعين نقضه.