⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 547 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجرمون معتادون على الاجرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقاً للمادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام، وأن النيابة طلبت بالجلسة معاقبته على هذا الأساس ولم تطلب تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور، وأن المحكمة لم تنبه الدفاع عن المتهم إلى أن المادة الواجبة التطبيق هي غير المادة التي أحيل للمحاكمة على أساسها، فليس للمحكمة مع ذلك إلا أن تقضي في الدعوى على أساس المواد الواردة في أمر الإحالة، لأن في تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون تسويئاً لمركز المتهم، إذ هي تقضي بوجوب اعتبار المحكوم عليه مجرماً اعتاد الإجرام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت حالة المتهم بسرقة تنطبق على المادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ولكن المحكمة مع ذلك رأت الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة في المادة 274 من قانون العقوبات على فعلته، وأجملت سوابقه ولم تعن ببيانها، فذلك لا يعيب الحكم.