⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتماد المحكمة على اقوال المجنى عليه فى التحقيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع قانوناً من أن تعول المحكمة على أقوال المجني عليه في التحقيقات وأمام النيابة ما دام قد توفى واستحال سماعه أمام المحكمة. وليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال في الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك، وما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الاتهام والدفاع على اعتبارها من أدلة الدعوى.