الطعن رقم 295 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد وتعتمد عليها وتطرح البعض الآخر ولا تعتبره ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها إلا أنه يجب أن يدل الحكم الذي وقعت فيه تجزئة شهادة الشاهد الواحد, ولو دلالة ضمنية, على أن المحكمة قصدت هذه التجزئة لأن سكوت المحكمة عن ذلك ينصرف إلى أنها لم تفطن لما يعيب شهادة الشاهد فأخذت بها على علاتها. وهذا يوقع التناقض في منطق الحكم ويعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام تبنى في الأصل على التحقيقات العلنية التي تحصل شفوياً أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الابتدائي لما قد يكون في موقفهم وفي كيفية أدائهم للشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوة التدليلية للشهادة. وإذن فلا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفي الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم في التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها في ذلك وأثبت أن الشاهد يتهرب من تسلم الإعلان ليتخلص من أداء الشهادة, ومادامت المحكمة نفسها قد تبينت أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته, وأنه لم يكن في طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل سير الدعوى. فإذا قصرت المحكمة في ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.