⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، وعلي حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى قلم التسجيل هي ورقة رسمية. فالتزوير الذي يقع فيها هو تزوير في ورقة أميرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان خطأ قاضي الإحالة واقعاً في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها في قراره، لا في تقديره لأدلة الدعوى، فالطعن في القرار يكون بطريق النقض.