⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي, وعلي حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقضي - ولو من تلقاء نفسها - ببطلان أية ورقة تقدم إليها متى أتضح لها أنها مزورة. فالحكم القاضي ببطلان الورقة المقدمة من المتهم في جريمة اختلاس أشياء محجوزة بتسلم دائنة منه جزءاً من الدين وتأجيل الباقي لأجل مسمى - إذا كان مبنياً على ما ظهر للمحكمة من وقع التغيير المادي في تاريخ الأجل - هو حكم سليم لا يطعن فيه عدم ادعاء الخصم بالتزوير ولا عدم استعانة المحكمة بخبير في استبانة التزوير الذي اكتشفته.