⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات في أوامر الحفظ التي تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيق محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع، لأن التحقيق الذي تجريه النيابة في هذه الأحوال هو الذي يمكنها من الموازنة بين الأدلة وتقديرها. فإذا هي حفظت الدعوى بناء عليه كان ذلك مانعاً لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ في مدى ثلاثة الشهور المحددة في المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة. أما إذا كان الحفظ مبنياً على سبب قانوني بحت كعدم انطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الاشتباه مثلاً فلا محل في هذه الصورة لاشتراط إجراء أي تحقيق، ويكون الأمر بالحفظ مانعاً من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام؛ وذلك في كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه.