الطعن رقم 281 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمة دخلت منزل المجني عليها وأخبرتها أنها تعرف في أمور الحمل، وطلبت إليها خلع كردانها وحلقها ووضعهما في صحن به ماء، وكلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته ووضعت المصوغات به، وكلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق، وحذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود في الصباح، فلما استبطأتها المجني عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها - فأخذ المتهمة للمصوغات بعد خروج المجني عليها لا يكون جريمة النصب وإنما هو سرقة، لأن المجني عليها لم تسلم المصوغات للمتهمة لتحوزها وإنما هي فقط أبقتها في الصحن وخرجت لتحضر الدقيق ثم تعود.
ولكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب، وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق مادة السرقة المنطبقة، فلا مصلحة للمتهمة في الطعن عليه لا بالخطأ في التكييف ولا بعدم بيانه ركن الطرق الاحتيالية.