الطعن رقم 272 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع الحارس المتهم باختلاس محجوز بأن مستأجر الأطيان التي تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذي حصدها ونقل المحصول على غير إرادته ورضائه، وأنه شكا هذا الأمر للبوليس، وطلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف في اليوم المحدد للبيع، فلم يجب إلى طلبه، ولم تستمع المحكمة إلى هذا الدفع، ولم تحققه، بل اعتبرت الحارس مختلساً لأن المحصول لم يؤخذ منه كرهاً أو خلسة، فذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم. وكان الواجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، فإذا صح لديها ارتفعت عن الحارس مسئوليته الجنائية لعدم توافر عناصر جريمة الاختلاس، شأن هذه الحالة شأن حالتي أخذ المحجوز كرهاً أو خلسة من الحارس.