الطعن رقم 270 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المعارض قد أعلمه قلم الكتاب - وقت أن قرر بالمعارضة - أن معارضته ستنظر في يوم معين، ثم جاءه إعلان بالحكم الغيابي الصادر ضده وعليه إشارة في قلم الكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأول المحدد في تقرير المعارضة، وظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم، ثم نظرت المعارضة في اليوم المحدد لها أولاً ولم يحضر المعارض، فحكمت المحكمة باعتبارها كأنها لم تكن فلا يجوز احتساب ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، لأن المحكوم عليه يجهل صدوره بسبب إعلانه رسمياً بما يفيد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آخر.