⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-3-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلى حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تخويل المحكمة الاستئنافية حق تغيير الوصف القانوني للوقائع التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى خاضع بداهة لوجوب عدم الإخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم. فيجب أن ينبه المتهم إلى الوصف الجديد ويلفت إلى التعديل ليتمكن من الدفاع عن نفسه كلما كان في عدم التنبيه إلى التعديل إخلال بالدفاع. فإذا رأت المحكمة أن تعدل التهمة من اختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز عليه والموضوع في حراسة آخر إلى تهمة اختلاس وقع من مالك نصب حارساً فإنه يجب عليها أن تنبه الدفاع إلى ذلك ليدلي بكلمته عن الوصف الجديد الذي يختلف في عناصره وفي تكييفه القانوني عن الوصف الذي حصلت المرافعة على أساسه. فإذا فات المحكمة ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً يوجب بطلان حكمها.