الطعن رقم 266 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتمام المحاكمة فى مواجهة المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمت المحاكمة بحضور المتهم وصدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته أيضاً فيكون الحكم الصادر في الدعوى حضورياً ولو لم يحضر المتهم النطق به، لأن واجبه يقضي عليه بتتبع الآجال التي كان يؤجل إليها الحكم من جلسة إلى أخرى دون حاجة إلى إعلانه بكل تأجيل.