⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرات مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عسكري المباحث شاهد المتهم - وهو من المعروفين لديه بالاتجار في المخدرات وله سابقة في ذلك - يمشي وإحدى يديه قابضة على شيء فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهيروين، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان في حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التي تجيز القبض ثم التفتيش طبقاً للمادة 15 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقصود بعبارة "جميع الأحوال المماثلة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة "التلبس بالجناية" هي أحوال التلبس الأخرى الواردة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقي في المادة الثامنة من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مشاهدة الجريمة وهي في حالة تلبس يجب أن يسبق التفتيش، فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم، فجريمة إحراز المواد المخدرة، وهي جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً.