الطعن رقم 254 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرات مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام التفتيش قد أذن به من النيابة على إثر اتهام المتهم بجريمة معينة ووجود قرائن تؤيد هذا الاتهام فهو صحيح قانوناً. أما تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش والفائدة التي تعود منه على التحقيق فمتروك إلى الآذن به تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرته فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس لما هم بتفتيش شيخ البلدة المتهم قال له "وكمان عاوز تفتشني" فلما رد عليه بالإيجاب أسقط من يده علبة من الصفيح وجد الضابط بها مواد أشتبه في أنها حشيش وأفيون، ثم ثبت من التحليل أنها كذلك، فالحكم الصادر بإدانة المتهم استنادا إلى ذلك لا يجوز الطعن فيه بمقولة إن الحصول على المخدر كان بناء على تفتيش باطل لأن المخدر إنما ضبط بعد أن ألقاه المتهم من يده.