الطعن رقم 251 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وحضور عبد الفتاح السيد وعلي حيدر حجازي ومحمد كامل الرشيدي وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس هذه المحجوزات بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتم جريمة الاختلاس إذا امتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها. والفصل في توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضي الموضوع من كل ما يؤدى إليه.