الطعن رقم 248 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطريق الصحف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال. وإذن فلا يعد من النقد المباح التعرض لأشخاص النواب والطعن في ذممهم برميهم بأنهم أقروا المعاهدة المصرية الإنجليزية، مع يقينهم أنها ضد مصلحة بلدهم، حرصاً على مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات، بل إن ذلك يعد إهانة لهم طبقاً للمادة 159 من قانون العقوبات.