⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها ما لم تجد هي ضرورة لذلك، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بدون تحقيق بالجلسة اعتمادا على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإن من حق المتهم المستأنف- تصحيحاً لإجراءات المحاكمة- أن يطلب إلى محكمة الدرجة الثانية أن تسمع شهود الدعوى، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تجيب هذا الطلب أو تبين سبب رفضه، فإذا هي لم تفعل كان حكمها باطلاً.