⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه، وحضر عنه محاميه، وقدم شهادة طبية دالة على مرضه، ولم تعول المحكمة على هذه الشهادة، فانسحب المحامي، فحكمت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون أن تبين الأسباب التي من أجلها لم تعول على الشهادة الطبية، فهذا الحكم معيب واجب نقضه، لأن المرض الذي يحول دون الحضور هو من الأعذار القهرية الواجب قبولها عند ثبوتها، فعدم الأخذ بالشهادة الطبية دون تعليل، واعتبار المعارض- بناء على ذلك - غائباً بغير عذر، ثم الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن- ذلك فيه إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.