الطعن رقم 229 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمي إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش، فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً ما دامت النيابة لم تحدد فيه أجلاً معيناً لتنفيذه، وما دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المحل الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه غير مملوك للمتهم ولكنه تحت إدارته فلا يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان محضر التفتيش بدعوى أن الإذن لم يذكر فيه سوى اسمه هو لا اسم المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن إشارة الحكم إلى المادة 35 من قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 بعد بيان الواقعة التي أثبتها على المتهم تكفي لتعيين الحالة التي أرادها الحكم من بين الحالات المختلفة الواردة بتلك المادة. فلا يبطل هذا الحكم عدم ذكره الفقرة المنطبقة على الواقعة من هذه المادة. وعدم نص الحكم الاستئنافي صراحة على ذكر تلك المادة لا يعيبه إذا كان قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف المشتملة على المادة المذكورة.