⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: فيض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا بطلان في الإجراءات التي يتخذها رجل البوليس توصلاً لضبط محرز لمخدر متلبساً بجريمته ما دام الغرض منها هو إكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على إرتكابها. فإذا كلف كونستابل المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخدرة [أفيون] من عطار، ثم ضبط العطار وهو يقدم، بإرادته واختياره، الأفيون إلى المرشد، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة إحراز الأفيون.