الطعن رقم 217 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة المستشار/ مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين/ عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامي باختياره، لأي سبب كان، عن الحضور مع المتهم، فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه.
فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية في جملة جلسات، وبعد أن ترافع محامي المتهم قررت المحكمة استمرار المرافعة إلى وقت آخر فلم يحضر المحامي فاستمرت المحكمة في سماع الدفاع عن باقي المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم، وقدم أحد المحامين المترافعين ورقة في غير مصلحته أيضاً، ثم حضر المحامي وترافع فيما وجهه باقي المتهمين إلى موكله، ثم استمرت المحكمة في نظر القضية بعد ذلك في غيبة المحامي، فيكون حكمها صحيحاً، ولا بطلان في إجراءاتها.