الطعن رقم 58 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طعن النيابة في أمر قاضي الإحالة بإحالة جريمة شروع في قتل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنح يكون دائماً أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة الثانية من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 سواء أكان هذا الطعن لخطأ في تطبيق القانون أم لخطأ في تقدير الوقائع.
فإذا كان هذا الأمر مبنياً على استبعاد نية القتل لدى المتهم لأسباب موضوعية متعلقة بتقدير الأدلة مما يفيد أن قاضي الإحالة قد اعتبر الواقعة جنحة، لا جناية مقترنة بعذر قانوني أو ظرف مخفف، فللنيابة أيضاً أن تطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.