الطعن رقم 56 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانياً أو بتسليمه لأهله هي أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون وإن كان قد اختص بها المجرمين الأحداث لما ارتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم وأعظم أثراً في تقويمهم. وإذا كان القانون لم ينص على هذه الأحكام في باب العود ولم يعتبرها من السوابق التي تجيز تشديد العقوبة، فإن ذلك لا يفقدها صفتها المذكورة، بل إن كل ما أراده من ذلك هو ألا تكون عقبة في مستقبل هؤلاء الأحداث. وهذه الأحكام، من حيث جواز استئنافها، خاضعة للقاعدة العامة التي قررها قانون تحقيق الجنايات في المادة 175 باستثناء واحد هو ما أشارت إليه المادة 243 من منع المجرم الصغير من استئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسماني. وهذا الاستثناء لا يصح التوسع فيه، بل يجب حصره في الدائرة الضيقة المرسومة له وهي منع الصغير وحده من حق استئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسماني فقط. أما حق النيابة في استئناف تلك الأحكام جميعها فحق ثابت قانوناً وغير مقيد بأي قيد.