الطعن رقم 45 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرات مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المجني عليه تعويضاً من المتهمين متضامنين فمعنى ذلك أنه يطالب كلاً منهم بمبلغ التعويض. فإذا كان المتهمون أربعة، وطلب المجني عليه الحكم له عليهم بمبلغ ثلثمائة جنيه بالتضامن على سبيل التعويض، فبرأت المحكمة ثلاثة منهم وقضت على المتهم الذي أدانته بمبلغ 150 جنيهاً على أساس أن هو وحده الذي أحدث العاهة المستديمة بالمجني عليه فلا مخالفة للقانون في ذلك.