الطعن رقم 44 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقاً للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفاً لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت، فإن ذلك لا يخول لهم، في سبيل البحث عن مخدرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها، لأن أحكام اللائحة في هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص، ولأن التفتيش الذي يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا في الأحوال التي بينها قانون تحقيق الجنايات وهي حالات التلبس بالجريمة والحالات التي يجوز فيها القبض. فإذا لم يكن الشخص الذي يوجد بالمحل العمومي في إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذي يديره المتهم فوجدوا به أشخاصاً يلعبون الورق، ووجدوا المتهم واقفاً ينظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده في جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدرة، فليس في هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في حالة تلبس، إذ أن أحداً لم ير معه المخدر قبل تفتيشه، وإذن فلم يكن للكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة. أما ما بدا من المتهم من وضع يده في جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده، وهي لا تكفي للقبض عليه وتفتيشه، لأن جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التي يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها في غير حالات التلبس وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.