الطعن رقم 43 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1937-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون، ففي هذه الصورة تتدخل محكمة النقض، إذ مهما يكن المتهم قد قصر في دفاعه لدى محكمة الموضوع فإن ذلك لا يغير شيئاً من طبيعة حقيقة فعله، ولا يؤثر في تكييف القانون لهذا الفعل.