⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوساطة بين متعاقدين ليست في حد ذاتها عملاً محرماً فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته في إتمام عمل مهما عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة.
فقرة رقم -1
رفع الطاعنان هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة جنح العطارين الجزئية ضد المدعى عليهم المذكورين يتهمانهم بأنهم في المدة مابين 5 أغسطس سنة 1930 و17 أكتوبر سنة 1930 بدائرة قسم محرم بك مع آخر، توفى، توصلوا بطريق النصب والاحتيال إلى سلب مبلغ ثمانية آلاف جنيه وتسعة جنيهات من.............. والست.............. وذلك بأن أوهموا الأول بمشروع كاذب موهوم وهو وجود تركة عظيمة للمرحوم........ يقوم عليها نزاع بينه وبين عمه وأن هذا العم موافق على إخراجه منها مقابل المبلغ المذكور. واستعانوا على ذلك بمظهر ذلك الشاب وشهرة عائلته ووسائل احتيالية أخرى فتم لهم ما أرادوا. وطلبا بعد أن يحاكموا بالمادة 293 عقوبات أن يقضى لهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه على المدعى عليهم المذكورين. والمحكمة المذكورة سمعت هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 20 مايو سنة 1933 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات حضوريا للأول وفي غيبة الباقيين ببراءتهم مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعيين بمصاريفها. فاستأنف المدعيان هـذا الحكم في 27 مايو سنة 1933، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت حضوريا في 2 يناير سنة 1936 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف. فطعن المدعيان في هذا الحكم بطريق النقض وقدما أسباب الطعن في الميعاد القانوني. ومحكمة النقض والإبرام قضت في 24 فبراير سنة 1936 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية للفصل في الدعوى المدنية فقط من دائرة استئنافية أخرى مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ولدى نظر هذه الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية التي انعقدت بهيئة استئنافية غير التي قضت في هذه الدعوى في المرة الأولى صمم المدعيان بالحق المدني على طلباتهما. وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا في 16 يونيه سنة 1937 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالنسبة للدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفضها وألزمت المدعيين بالحق المدني بمصاريف دعواهما المدنية الاستئنافية ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فطعن المدعيان في هذا الحكم بطريق النقض في أول يوليه سنة 1937، وقدم حضرة الأستاذ............... المحامي عنهما تقريرا بالأسباب في 3 يوليه سنة 1937.