⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1937-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اجراءات شكلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى ما لم يقم صاحب الشأن بإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت. وهذا إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت بحضور اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق الندب، فهذا كاف لاعتبار المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ذكر الحكم التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة على صحته ثم أخطأ في ذكره في مكان آخر، فهذا الخطأ المادي لا تأثير له في سلامة الحكم؛ خصوصاً إذا كان التاريخ الهجري المقابل للتاريخ الميلادي الصحيح لم يتغير ذكره في الموضعين.